الشهيد الأول

50

القواعد والفوائد

المشتري . والوطئ في الرجعية قطعا ، وفي الاختيار إذا أسلم أكثر من الأربع مع الزوج . وكذا التقبيل في الرجعية قطعا ، وفي الاختيار على قول ( 1 ) والمعاطاة في السلعة ( 2 ) تفيد إباحة التصرف ، لا الملك ، وإن كان في الحقير ، عندنا . قاعدة [ 18 ] لا يكفي تسليم العوض في الخلع عن بذلها لفظا ، أو قبولها بعد ايجابه ، ولا تسليم الدية في سقوط القصاص ، بل لابد من التلفظ بالصلح وشبهه ( 3 ) . ولو خص الامام بعض الغانمين بأمة ، وقلنا بتوقف الملك على اختيار التملك ، فوطئ أمكن كونه اختيارا ، لان الوطئ لا يقع إلا في الملك . قاعدة [ 19 ] ومن الأسباب الفعلية ما يفعل بالقلب ، كنيات الزكاة والخمس في التملك ، ونيات العبادات في ترتب أحكامها عليها . ومنها : الإرادة ، والكراهة ، والمحبة ، والبغضاء ، فلو علق ظهارها بإرادتها أو كراهتها أو محبتها أو بغضها ، فالظاهر وقوعه ويقبل قولها لو ادعته ، كدعوى الحيض . فلو اتهمها ، فالأقرب أنه يحلفها .

--> ( 1 ) انظر : العلامة الحلي / تحرير الأحكام : 2 / 20 . ( 2 ) في و ( م ) : البيع . ( 3 ) في ( أ ) زيادة : كالعفو .